فهرس الكتاب

الصفحة 665 من 5371

وقيل: السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة.

اختاره ابن رشد من المالكية (1) ، وهو المنصوص عن الشافعي (2) ، ورجحه النووي (3) ، والعراقي (4) ، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (5) .

*الدليل الأول:

(215 - 69) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا معتمر، قال: سمعت ليثًا يذكر عن طلحة، عن أبيه،

عن جده قال: دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق (6) .

[ضعيف] (7) .

(1) حاشية العدوي على الخرشي (1/ 134) ، المنتقى شرح الموطأ (1/ 45) .

(2) قال الشافعي في الأم (1/ 24) : «أحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن يتمضمض ويستنشق ثلاثًا، يأخذ بكفه غرفة لفيه وأنفه» .

(3) قال النووي في المجموع (1/ 398) : «والصحيح بل الصواب تفضيل الجمع (يعني بين المضمضة والاستنشاق) للأحاديث الصحيحة المتظاهرة فيه» .

(4) طرح التثريب (2/ 53) .

(5) كشاف القناع (1/ 93) ، المغني لابن قدامة (1/ 169، 170) ، الفتاوى الكبرى (5/ 303) .

(6) سنن أبي (139) .

(7) في إسناده ليث بن أبي سليم، قال فيه الحافظ: صدوق، اختلط جدًّا فلم يتميز، فترك.

وفي إسناده طلحة، لم ينسب، فلم تعرف عينه، فقيل: هو طلحة بن مصرف، وقيل: غيره.

وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث كما في كتاب العلل (1/ 53) «قال: فلم يثبته، وقال: طلحة هذا يقال: إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول: هو طلحة بن مصرف، ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه» .اهـ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت