فهرس الكتاب

الصفحة 3170 من 5371

الفصل الخامس

في كيفية تطهير الأرض المتنجسة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.

• إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها ليس بالمزيل، بل بالإزالة.

[م-574] اختلف الفقهاء في كيفية تطهير الأرض المتنجسة،

فقيل: إن كانت الأرض رخوة، فيصب عليها الماء حتى يتخللها، ويكون تخلله قائمًا مقام العصر.

وإن كانت الأرض صلبة، فإن كانت مستوية فتطهيرها يكون بحفر جزء منها، ونقل ترابه، ولا ينفعها الغسل، وإن كانت غير مستوية، فيحفر في أسفلها حفرة، ويصب الماء عليها حتى يستقر في الحفيرة ثلاث مرات، وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله (1) .

وقيل: الاكتفاء بصب الماء على الأرض مطلقًا، وهو مذهب المالكية (2) .

(1) بدائع الصنائع (1/ 89) ، البحر الرائق (1/ 237، 238) ، البناية على الهداية (1/ 731) .

(2) مواهب الجليل (1/ 159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت