فهرس الكتاب

الصفحة 3169 من 5371

هذه الأقوال في حكم المائع إذا خالطته نجاسة، وأما خلافهم في إمكان تطهير ذلك المائع الذي وقعت فيه نجاسة،

فقيل: إنه يمكن تطهير جميع المائعات إذا وقعت فيها نجاسة، وهو مذهب الحنفية (1) ، واختاره ابن القاسم وابن العربي من المالكية (2) ، وابن سريج من الشافعية (3) .

وقيل: لا يطهر البتة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (4) ، والشافعية (5) ، والحنابلة (6) .

وقيل: يمكن تطهير الزيت، ولا يمكن تطهير غيره من المائعات، وذلك لأن الماء لا يخالط الزيت، بخلاف غيره، وهو قول في مذهب المالكية (7) ، والحنابلة (8) .

وقد ذكرت أدلة هذه الأقوال في المجلد الأول، تحت عنوان: في المائع غير الماء تخالطه النجاسة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 3) ، الفتاوى الهندية (1/ 42) .

(2) عارضة الأحوذي (7/ 302) ، الذخيرة (1/ 185) ، الجامع لأحكام القرآن (2/ 219، 220) .

(3) المجموع (2/ 620) .

(4) مواهب الجليل (1/ 113 - 115) ، الخرشي (1/ 95، 96) ، الجامع لأحكام القرآن (2/ 219) .

(5) روضة الطالبين (1/ 29) ، المجموع (2/ 620) .

(6) المبدع (1/ 323، 324) ، الإنصاف (1/ 321) .

(7) مواهب الجليل (1/ 113، 114) .

(8) الإنصاف (1/ 321) ، المبدع (1/ 323) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت