فهرس الكتاب

الصفحة 3168 من 5371

فقيل: إذا خالطت النجاسة مائعًا غير الماء فإنه يتنجس بملاقاة النجاسة، من غير فرق بين القليل والكثير، وبين المتغير وغير المتغير، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) .

وقيل: حكمه حكم الماء، لا تنجس منه القلتان فما فوق إلا بالتغير، وهو قول في مذهب الحنابلة.

وقيل: بالتفرقة بين المائع المائي كالخل ونحوه، وغيره، فالمائع الذي يشبه الماء حكمه حكم الماء، وغير الماء كالزيوت والأدهان فتنجس بملاقاة النجاسة، قل أو كثر، تغير أم لم يتغير، وهو قول في مذهب الحنابلة (5) .

وقيل: المائعات إذا وقعت فيها نجاسة لا تنجس إلا إذا تغير طعمها أو لونها أو ريحها بسبب النجاسة، إلا السمن الذائب تقع فيه الفأرة، فإنه يتنجس مطلقًا، سواءً ماتت فيه، أو خرجت وهي حية، وهذا اختيار ابن حزم (6) .

(1) الفتاوى الهندية (1/ 45) ، وأحكام القرآن للجصاص (1/ 166، 167) ، المبسوط (10/ 198) .

(2) حاشية الدسوقي (1/ 59) ، وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: 189) : ولا تطهر الأدهان النجسة بغسلها، وهذا تحصيل مذهب مالك وطائفة من المدنيين. اهـ

وانظر التمهيد (9/ 46) ، مواهب الجليل (1/ 110 - 114) ، التاج والإكليل (1/ 113) ، الفواكه الدواني (1/ 388) .

(3) قال النووي في المجموع (2/ 620) : إذا نجس الزيت والسمن والشيرج وسائر الأدهان، فهل يمكن تطهيره؟ فيه وجهان مشهوران، وقد ذكرهما المصنف في باب ما يجوز بيعه

أصحهما عند الأكثرين: لا يطهر بالغسل ولا بغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم في الفأرة تقع في السمن: إن كان مائعًا فلا تقربوه. ولم يقل اغسلوه، ولو جاز الغسل لبينه لهم، وقياسًا على الدبس والخل وغيرهما من المائعات إذا تنجست، فإنه لا طريق إلى تطهيرها بلا خلاف.

والثاني: يطهر بالغسل. وانظر المجموع أيضًا (9/ 40) ، وحاشية البجيرمي (1/ 26) ، روضة الطالبين (3/ 349) ، منهاج الطالبين (1/ 6) .

(4) الإنصاف (1/ 321) ، كشاف القناع (1/ 188) ، المبدع (1/ 243) .

(5) المغني (1/ 33) ، الإنصاف (1/ 67) ، المبدع (1/ 56) .

(6) المحلى (1/ 142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت