فهرس الكتاب

الصفحة 5359 من 5371

الفائدة الرابعة عشرة

في لقطة السواك

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل حقير من المال يجوز التقاطه وتملكه والانتفاع به بلا تعريف.

[م-929] إذا وجد الرجل سواكًا في الطريق، فهل يجب عليه تعريفه، أو له أن يتملكه؟

(2391 - 342) روى ابن أبي شيبة، قال: نا حفص،

عن ليث، قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم.

[ضعيف] (1) .

(2392 - 343) وقد روى البخاري من طريق منصور، عن طلحة،

عن أنس رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها (2) .

فدل الحديث على أنه لا حرج في التقاط اليسير من المال.

(1) المصنف (4/ 509) .

(2) صحيح البخاري (2055) ، ومسلم (1071) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت