الفائدة الرابعة عشرة
في لقطة السواك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل حقير من المال يجوز التقاطه وتملكه والانتفاع به بلا تعريف.
[م-929] إذا وجد الرجل سواكًا في الطريق، فهل يجب عليه تعريفه، أو له أن يتملكه؟
(2391 - 342) روى ابن أبي شيبة، قال: نا حفص،
عن ليث، قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم.
[ضعيف] (1) .
(2392 - 343) وقد روى البخاري من طريق منصور، عن طلحة،
عن أنس رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها (2) .
فدل الحديث على أنه لا حرج في التقاط اليسير من المال.
(1) المصنف (4/ 509) .
(2) صحيح البخاري (2055) ، ومسلم (1071) .