الفصل الثاني
في الاستنجاء من المذي
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الحكم بنجاسة شيء وما يوجبه متلقى من الشارع، لا دخل للنظر فيه.
• كل شيء يجب الاستنجاء منه فهو نجس، كالبول، والمذي.
• الأمر بالغسل دليل على الإجزاء به، لا على حصر الإجزاء به.
[م-657] ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية الاستنجاء من المذي على خلاف بينهم هل يجب الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يجب غسل موضع الحشفة فقط، وهو مذهب الحنفية (1) والشافعية (2) ، ونسبه النووي للجمهور (3) ، ورجحه ابن عبد البر (4) .
وقيل: يجب غسل الذكر كله، ولا يجزئ الأحجار في المذي، وعليه أكثر أصحاب مالك (5) .
(1) شرح معاني الآثار (1/ 48) ، شرح فتح القدير (1/ 72) ، المبسوط (1/ 67) .
(2) المجموع (2/ 164) ، روضة الطالبين (1/ 67) ، مغني المحتاج (1/ 79) .
(3) المجموع (2/ 164) .
(4) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323) .
(5) مواهب الجليل (1/ 285) ، الخرشي (1/ 149) ، حاشية الدسوقي (1/ 112) ، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323) .