فهرس الكتاب

الصفحة 3578 من 5371

الفصل الثاني

في الاستنجاء من المذي

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الحكم بنجاسة شيء وما يوجبه متلقى من الشارع، لا دخل للنظر فيه.

• كل شيء يجب الاستنجاء منه فهو نجس، كالبول، والمذي.

• الأمر بالغسل دليل على الإجزاء به، لا على حصر الإجزاء به.

[م-657] ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية الاستنجاء من المذي على خلاف بينهم هل يجب الماء، أو تكفي الحجارة؟

فقيل: يجب غسل موضع الحشفة فقط، وهو مذهب الحنفية (1) والشافعية (2) ، ونسبه النووي للجمهور (3) ، ورجحه ابن عبد البر (4) .

وقيل: يجب غسل الذكر كله، ولا يجزئ الأحجار في المذي، وعليه أكثر أصحاب مالك (5) .

(1) شرح معاني الآثار (1/ 48) ، شرح فتح القدير (1/ 72) ، المبسوط (1/ 67) .

(2) المجموع (2/ 164) ، روضة الطالبين (1/ 67) ، مغني المحتاج (1/ 79) .

(3) المجموع (2/ 164) .

(4) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323) .

(5) مواهب الجليل (1/ 285) ، الخرشي (1/ 149) ، حاشية الدسوقي (1/ 112) ، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت