فهرس الكتاب

الصفحة 1591 من 5371

الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفًّا على خف

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا جاز المسح على خف لبس على جورب، جاز المسح على خف لبس على خف، ولا فرق.

• الخفان بحكم الخف الواحد، إذا لبسا معًا، فيعتبر الأعلى في حكم الظهارة، والأسفل في حكم البطانة.

[م-259] هل له أن يلبس خفًا على خف؟ اختلف العلماء في هذا:

فقيل: يجوز أن يلبس خفًا على خف، وهو مذهب الحنفية (1) ، والحنابلة، ورواية في مذهب مالك (2) ، والقول القديم للشافعي (3) .

(1) تبيين الحقائق (1/ 51، 52) ، العناية شرح الهداية (1/ 155، 156) ، شرح فتح القدير (1/ 155) ، البحر الرائق (1/ 189) .

(2) قال الباجي في المنتقى (1/ 82) : «واختلف قول مالك في جواز المسح على الجرموق، فأجازه مرة، وأخذ به ابن القاسم، ومنعه مرة .... » .

(3) قال النووي في المجموع (1/ 531) : «وفي الجرموقين: وهو الخف الذي يلبس فوق الخف، وهما صحيحان قولان: قال في القديم والإملاء: يجوز المسح عليه؛ لأنه خف يمكن متابعة المشي عليه، فأشبه المنفرد. ...

وقال في الجديد: لا يجوز؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، وإنما تدعو الحاجة إليه في النادر، فلا تتعلق به رخصة عامة، كالجبيرة».

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت