فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 5371

وقيل: المبالغة فيهما واجبة، ذكرها من الحنابلة ابن عقيل في فنونه (1) .

وقيل: المبالغة في الاستنشاق وحده سنة دون المضمضة، وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة (2) .

وقيل: المبالغة واجبة في الاستنشاق وحده، وهو قول في مذهب الحنابلة (3) .

(207 - 61) ما رواه أبو داود، من طريق إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط ابن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق -أو في وفد بني المنتفق- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، وفيه:

فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا (4) .

الشاهد من هذا الحديث الطويل، قوله (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) (5) .

[الحديث صحيح] (6) .

-والدليل على مشروعية المبالغة في المضمضة ما يلي:

* الدليل الأول:

الإجماع على مشروعية المبالغة في المضمضة لغير صائم.

(1) الإنصاف (1/ 133) .

(2) المرجع السابق.

(3) المرجع السابق.

(4) سنن أبي داود (142) .

(5) السنن (144) .

(6) انظر تخريج الحديث بتمام ألفاظه، والكلام على ما ورد فيه من زيادات في المتن، وبيان المحفوظ منها والشاذ في مجلد الطهارة من الحيض والنفاس ح (1663) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت