فهرس الكتاب

الصفحة 2156 من 5371

الفصل الثالث

في اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• جواز وضوء الرجل من فضل المرأة الجنب والعكس.

• سؤر فضل وضوء المرأة كسؤر شرابها طهور على الصحيح.

• سؤر بهيمة الأنعام حتى الهرة طهور، فسؤر طهور المرأة أولى، فهي كما قال

ابن عباس: ألطف بنانًا وأطيب ريحًا.

• ما يرفع حدث المرأة يرفع حدث الرجل.

• فضل وضوء الرجل طهور بالإجماع، والنساء شقائق الرجال.

(871 - 191) روى البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم، عن الأسود،

عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، ورواه مسلم (1) .

(1) البخاري (299) ، ومسلم (316) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت