الفصل الثالث
في اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• جواز وضوء الرجل من فضل المرأة الجنب والعكس.
• سؤر فضل وضوء المرأة كسؤر شرابها طهور على الصحيح.
• سؤر بهيمة الأنعام حتى الهرة طهور، فسؤر طهور المرأة أولى، فهي كما قال
ابن عباس: ألطف بنانًا وأطيب ريحًا.
• ما يرفع حدث المرأة يرفع حدث الرجل.
• فضل وضوء الرجل طهور بالإجماع، والنساء شقائق الرجال.
(871 - 191) روى البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم، عن الأسود،
عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، ورواه مسلم (1) .
(1) البخاري (299) ، ومسلم (316) .