[م-200] اختلف العلماء في مس بدن المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا؟
فقيل: لا ينقض مطلقًا، إلا أن يتجردا متعانقين متماسي الفرجين وهو مذهب الحنفية (1) .
وقيل: ينقض مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (2) .
وقيل: ينقض إن كان ذلك بشهوة، ولا ينقض مع عدمها، وهو مذهب المالكية (3) ، والحنابلة (4) .
وقيل: إن كان مسه عمدًا انتقض، وإلا فلا، حكاه النووي عن داود (5) .
* الدليل الأول:
قالوا: لا يوجد دليل صحيح صريح في نقض الوضوء من مس المرأة، والأدلة الواردة إما أدلة غير صحيحة، أو ليست صريحة، ولا ينقض الوضوء إلا دليل صحيح صريح.
* الدليل الثاني:
(453 - 307) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير،
(1) قال في فتح القدير (1/ 54) : «يجب الوضوء من المباشرة الفاحشة: وهي أن يتجردا معًا متعانقين متماسي الفرجين، وعن محمد: لا، إلا أن يتيقن خروج شيء» .اهـ
وانظر البحر الرائق (1/ 47) ، المبسوط (1/ 68) ، بدائع الصنائع (1/ 30) ، تبيين الحقائق (1/ 12) .
(2) المجموع (2/ 29) ، مغني المحتاج (1/ 34) ، حاشية قليوبي وعميرة (1/ 32) .
(3) مذهب المالكية يقولون بالنقض إن قصد اللذة أو وجدها، انظر المدونة (1/ 13) ، حاشية الدسوقي (1/ 119) ، الاستذكار (1/ 320) ، الشرح الصغير (1/ 142) .
(4) المحرر (1/ 13) ، الإنصاف (1/ 211) ، الكافي (1/ 46) .
(5) المجموع (2/ 34) .