الحلق، اختاره ابن العربي (1) .
وقيل: بأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس، وهو مذهب الحنابلة (2) .
(2108 - 59) أخرجه البخاري من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،
عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط (3) .
(2109 - 60) وروى البخاري من طريق حنظلة، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب (4) .
(2110 - 61) ومنها ما رواه مسلم من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،
عن عائشة قالت: قال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
(1) تحفة الحبيب (1/ 256) .
(2) المغني (1/ 64) ، الإنصاف (1/ 122) ، كشاف القناع (1/ 76) ، مطالب أولي النهى (1/ 85) .
(3) صحيح البخاري (5891) ، ومسلم (257) .
(4) صحيح البخاري (5890) .