مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• يعطى الأكثر حكم الكل.
[م-289] اختلف العلماء في صفة المسح،
فقيل: يمسح أكثر الجبيرة، وهو مذهب الحنفية (1) .
وقيل: يجب استيعاب الجبيرة بالمسح، وهذا مذهب المالكية (2) ، وأصح الوجهين عند الشافعية (3) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (4) .
وقيل: يكفي مسح ما يطلق عليه اسم مسح، وهو وجه في مذهب الشافعية (5) .
(1) بدائع الصنائع (1/ 13) ، العناية في شرح الهداية (1/ 161، 162) ، تبيين الحقائق (1/ 53) .
(2) الخرشي (1/ 200، 201) ، مواهب الجليل (1/ 362) ، حاشية الدسوقي (1/ 163) .
(3) المجموع (1/ 367، 368) ، مغني المحتاج (1/ 94) ، نهاية المحتاج (1/ 287) .
(4) كشاف القناع (1/ 120) ، الإنصاف (1/ 193) ، الكافي (1/ 41) .
(5) المجموع (1/ 367 ـ 368) .