فهرس الكتاب

الصفحة 2270 من 5371

الفرض الثالث

تعميم جميع البدن بالغسل

[م-389] اتفق الفقهاء على أن تعميم الجسد كله بالماء فرض من فروض الغسل (1) .

نقل الإجماع في هذا النووي وغيره (2) .

ومستند الإجماع في هذا قوله تعالى: (وَلا جُنُبًا إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: 43] .

وقوله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: 6] .

ومن السنة أحاديث كثيرة سبق ذكرها، منها حديث عائشة وميمونة وهما في الصحيحين، وحديث أم سلمة في مسلم، وحديث عمران بن حصين في البخاري للرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، ثم حضر الماء بعد، وكل هذه الأحاديث سبق تخريجها في هذا الكتاب.

(1) انظر: المبسوط (1/ 44) ، بدائع الصنائع (1/ 34) ، المدخل (2/ 175) ، الخرشي (1/ 167) ، الفواكه الدواني (1/ 147) ، حاشية الدسوقي (1/ 135) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 168) ، المغني لابن قدامة (1/ 139) ، الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 19) .

(2) انظر المجموع (2/ 212) ، الموسوعة الكويتية (13/ 19) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت