فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 5371

الفرع الرابع إذا غسل وجهه غسل جزءًا من الجوانب المحيطة به

[م-154] ذكر كثير من الفقهاء أن على المتوضئ إذا غسل وجهه أن يغسل جزءًا من رأسه، وسائر الجوانب المجاورة للوجه، احتياطًا، وليس هذا الغسل وجبًا لنفسه وجوب المقاصد، وإنما وجب لغيره من باب الوسائل، لأن استيعاب الوجه واجب، ولا يمكنه الاستيعاب إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما يجب إمساك جزء من الليل في الصيام ليستوعب النهار (1) .

(1) أحكام القرآن لابن العربي (2/ 54) ، مواهب الجليل (1/ 187) ، والمستصفى (ص: 66) ، المغني (1/ 33) ، المجموع (1/ 416) ، المنثور في القواعد (1/ 230) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت