فهرس الكتاب

الصفحة 3692 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.

• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.

[م-672] يجزئ المرأة الاستجمار من الغائط بالاتفاق، واختلفوا في البول.

فقيل: لا يجزئ الاستجمار مطلقًا بكرًا كانت أو ثيابًا، بل يتعين الماء، وهو مذهب المالكية (1) .

وقيل: يجزئ البكر، وهو مذهب الشافعية (2) ، والحنابلة (3) ، واختلفوا في الثيب.

فقيل: لا يجزئ الاستجمار بحقها مطلقًا، وهو وجه شاذ في مذهب الشافعية (4) ، وقول في مذهب الحنابلة (5) .

(1) الفواكه الدواني (1/ 133) ، مواهب الجليل (1/ 284) ، مختصر خليل (ص: 15) .

(2) المجموع (2/ 128) ، حاشية البجيرمي (1/ 62) ، روضة الطالبين (1/ 71) .

(3) المبدع (1/ 90) ، الإنصاف (1/ 106) ، المغني (1/ 105) .

(4) قال النووي في المجموع (2/ 128) : قطع الماوردي بأن الثيب لا يجزئها الحجر، حكاه المتولي والشاشي وصاحب «البيان» وجهًا، وهو شاذ.

(5) المغني (1/ 105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت