مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.
• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.
[م-672] يجزئ المرأة الاستجمار من الغائط بالاتفاق، واختلفوا في البول.
فقيل: لا يجزئ الاستجمار مطلقًا بكرًا كانت أو ثيابًا، بل يتعين الماء، وهو مذهب المالكية (1) .
وقيل: يجزئ البكر، وهو مذهب الشافعية (2) ، والحنابلة (3) ، واختلفوا في الثيب.
فقيل: لا يجزئ الاستجمار بحقها مطلقًا، وهو وجه شاذ في مذهب الشافعية (4) ، وقول في مذهب الحنابلة (5) .
(1) الفواكه الدواني (1/ 133) ، مواهب الجليل (1/ 284) ، مختصر خليل (ص: 15) .
(2) المجموع (2/ 128) ، حاشية البجيرمي (1/ 62) ، روضة الطالبين (1/ 71) .
(3) المبدع (1/ 90) ، الإنصاف (1/ 106) ، المغني (1/ 105) .
(4) قال النووي في المجموع (2/ 128) : قطع الماوردي بأن الثيب لا يجزئها الحجر، حكاه المتولي والشاشي وصاحب «البيان» وجهًا، وهو شاذ.
(5) المغني (1/ 105) .