فهرس الكتاب

الصفحة 2854 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.

[م-502] اختلف العلماء القائلون بطهارة مني الرجل، اختلفوا في حكم مني المرأة.

فقيل: إن ماءها طاهر كالرجل، وهو الراجح في مذهب الشافعية (1) ، ومذهب الحنابلة (2) .

والأدلة على طهارته هي الأدلة على طهارة مني الرجل وقد سبق ذكرها.

وقيل: إن ماءها نجس، وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة (3) .

(1) المجموع (2/ 572) .

(2) المغني (1/ 517) .

(3) المجموع (2/ 572) ، الإنصاف (1/ 351) ، المغني (1/ 517) ولم نتعرض لمذهب الحنفية والمالكية؛ لأنهم يرون نجاسة المني مطلقًا من الرجل والمرأة، وقد ذكرنا الإحالة على مذهبهم في المسألة التي قبل هذه، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت