مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.
[م-502] اختلف العلماء القائلون بطهارة مني الرجل، اختلفوا في حكم مني المرأة.
فقيل: إن ماءها طاهر كالرجل، وهو الراجح في مذهب الشافعية (1) ، ومذهب الحنابلة (2) .
والأدلة على طهارته هي الأدلة على طهارة مني الرجل وقد سبق ذكرها.
وقيل: إن ماءها نجس، وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة (3) .
(1) المجموع (2/ 572) .
(2) المغني (1/ 517) .
(3) المجموع (2/ 572) ، الإنصاف (1/ 351) ، المغني (1/ 517) ولم نتعرض لمذهب الحنفية والمالكية؛ لأنهم يرون نجاسة المني مطلقًا من الرجل والمرأة، وقد ذكرنا الإحالة على مذهبهم في المسألة التي قبل هذه، والله أعلم.