فهرس الكتاب

الصفحة 2023 من 5371

الفصل الخامس

في مس الجنب للمصحف

[م-342] اختلف العلماء في مس الجنب للمصحف،

فقيل: تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب الأئمة الأربعة (1) ، واختيار ابن تيمية (2) .

وقيل: يجوز للجنب أن يمس المصحف، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله (3) .

وقد ناقشت هذه المسألة في مباحث الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.

(1) فتح القدير (1/ 168) ، تبيين الحقائق (1/ 57، 58) ، البحر الرائق (1/ 211) ، بدائع الصنائع (1/ 33، 34) ، مراقي الفلاح (ص: 60) .

وانظر في مذهب المالكية مختصر خليل (ص: 14) ، الخرشي (1/ 160) ، حاشية الدسوقي (1/ 125) ، الكافي (ص: 24) ، مواهب الجليل (1/ 303) ، منح الجليل (1/ 117، 118) ، القوانين الفقهية (ص: 25) ، الشرح الصغير (1/ 149) ، وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (1/ 36) ، روضة الطالبين (1/ 79) ، المجموع (2/ 77) ، الحاوي الكبير (1/ 143، 145) .

وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 134) ، المحرر (1/ 16) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 77) الإنصاف (1/ 222) المغني (1/ 202) الفروع (1/ 188) الكافي (1/ 48) .

(2) مجموع الفتاوى (21/ 266) .

(3) قال ابن حزم في المحلى (1/ 97) : «وأما مس المصحف، فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه، فإنه لا يصح منها شيء; لأنها إما مرسلة، وإما صحيفة لا تسند، وإما عن مجهول، وإما عن ضعيف ... إلخ كلامه رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت