فهرس الكتاب

الصفحة 1942 من 5371

قال النووي: «اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما» (1) .

(754 - 74) ومن الآثار: ما رواه مالك، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة (2) .

[إسناده في غاية الصحة] .

• دليل ابن حزم على وجوب الغسل إذا خشيت فوات الحج:

(755 - 75) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنه في صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه:

ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي .. الحديث (3) .

وقوله: (اغتسلي) أمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، ولا صارف هنا.

(756 - 76) وروى مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير،

عن جابر رضي الله عنه أنه قال في حديث طويل وفيه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك، قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس، ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج ... الحديث (4) .

(1) المجموع (7/ 220) .

(2) الموطأ (1/ 322) .

(3) صحيح مسلم (1218) .

(4) صحيح مسلم (1213) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت