(2297 - 248) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بكر الشيباني، عن ضمرة بن حبيب، قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك بعود الريحان والرمان، وقال: يحرك عرق الجذام.
[إسناده ضعيف لإرساله، وضعف أبي بكر] (1) .
من النظر: أن تعاطي ما فيه ضرر لا يجوز، بل ولو كان فيه نفع، وكان ضرره أكثر من نفعه، فهو محرم، قال تعالى:
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا) [البقرة: 219] .
فما كان ضرره أكثر من نفعه غلب جانب التحريم، وهذه قاعدة شرعية. ومنها نستدل على تحريم الدخان؛ حيث لا نفع فيه البتة، بل لو قال أحد: إنه أولى بالتحريم من الخمر لم يكن بعيدًا؛ لأن الخمر فيه نفع، ولو مطلق النفع، بخلاف الدخان. والله أعلم.
(1) المصنف (6/ 244) ، ورواه الحارث في مسنده بإسناد ابن أبي شيبة، كما في المطالب العالية (68) .
وفيه أبو بكر بن أبي مريم.
قال عباس ومعاوية، عن يحيى يعني ابن معين: قال: أبو بكر بن أبي مريم الغساني شامي، ضعيف الحديث، ليس بشيء، وهذا مثل الأحوص بن حكيم ليس بشيء. الكامل (2/ 36) رقم 277.
ضعفه أحمد، وقال مرة: ليس بشيء. قال أبو داود: سرق له حلى فأنكر عقله. تهذيب التهذيب (12/ 33) .
وفي التقريب: ضعيف، وكان قد سرق بيته، فاختلط من السابعة.
وقد ترجم له الذهبي في السير (7/ 65) .
كما أن ضمرة بن حبيب، تابعي، وقد رفع الحديث.