مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-كل ما تتوقف عليه صحة الواجب فهو واجب (1) .
-كل فعل وقع بيانًا لنص مجمل، وكان مدلول المجمل واجبًا فالفعل المبين به ذلك النص واجب بلا خلاف، فالأمر بغسل اليد في قوله تعالى: (فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: 6] ، مجمل، وفعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل مرفقيه وقع بيانًا لهذا المجمل فيكون واجبًا (2) .
-حرف (إلى) الأصل فيه في اللغة الغاية، كقولك: سرت إلى الرياض: أي انتهى سيري إليها.
ويأتي بمعنى (مع) كما في قوله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ) ، وقوله تعالى: (مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ) أي مع الله.
واختلف في الغاية هل تدخل مع المغيا أو لا تدخل، أو يفرق بين ما هو من جنس
(1) الكليات الفقهية للإمام المقري (ص: 76) .
(2) انظر أضواء البيان (5/ 144) .