الرجلين وغسلهما على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله» (1) .
وقال الخرشي المالكي: «ومحصل ذلك، أن منها فرضًا بإجماع، وهي الأعضاء الأربعة» (2) .
وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: «فرائض الوضوء ثمانية: منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم، وهي التي نص الله تبارك وتعالى عليها، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين» (3) .
وقال الماوردي الشافعي: «غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجماع» (4) .
وقد نقل الإجماع من الشافعية الخطيب الشربيني (5) ، والبجيرمي (6) ، والنووي (7) ، وغيرهم.
كما نقله من الحنابلة: ابن مفلح (8) ، والزركشي (9) ، وغيرهم.
(1) التمهيد (4/ 31) .
(2) حاشية الخرشي (1/ 120) .
(3) مقدمات ابن رشد (1/ 53) .
(4) الحاوي الكبير (1/ 112) .
(5) مغني المحتاج (1/ 52) .
(6) حاشية البجيرمي (1/ 71) .
(7) الفروع (1/ 147) .
(8) شرح الزركشي (1/ 188) .
(9) مغني ذوي الأفهام (44) .