فذهب الحنفية، والمالكية، والشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد (1) ، إلى أن الخلع طلاق يقع به طلقة بائنة.
وقيل: هو فسخ إلا إن نوى به الطلاق، فيقع طلاقًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (2) ، والقول القديم للشافعي (3) .
وقيل: هو فسخ مطلقًا نوى به الطلاق أو لم ينو، وهو اختيار ابن تيمية (4) .
(1952 - 412) ما رواه البخاري من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عكرمة،
عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال
(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (6/ 171) ، البناية (4/ 658) ، تبيين الحقائق (2/ 268) ، شرح فتح القدير (4/ 211) . وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (3/ 145) ، الإنصاف (8/ 392 - 393) .
انظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (4/ 19) ، الخرشي (4/ 12) ، المنتقى للباجي (4/ 67) ، مختصر خليل (ص 147) ، القوانين الفقهية (ص: 154) ، الكافي، ابن عبد البر (ص: 276) ، الشرح الصغير (1/ 441) .
وانظر قول الشافعي في الجديدفي: الأم (5/ 198) ، روضة الطالين (7/ 375) ، نهاية المحتاج (6/ 397) .
وانظر رواية أحمد في: الكافي لابن قدامة (3/ 145) ، الإنصاف (8/ 392 - 393) .
(2) كشاف القناع (5/ 216) الفروع (5/ 346) .
(3) مغني المحتاج (3/ 268) روضة الطالبين (7/ 375) منهاج الطالبين مطبوع بهامش مغني المحتاج (3/ 268) .
(4) مجموع الفتاوى (32/ 306) ، الاختيارات الفقهية (ص: 211) ، الجامع للاختيارات (2/ 663) .