فهرس الكتاب

الصفحة 2484 من 5371

الشرط الخامس

طلب الماء قبل التيمم

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• عدم الماء شرط في صحة التيمم، قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) ولا يصدق عليه أنه لم يجد إلا إذا سبقه طلب.

• لا يجوز لمريد الوضوء الانتقال إلى التيمم إلا بعد اليأس من الوصول إلى الماء، أو القدرة على استعماله؛ لأن التيمم رخصة فلا تستباح إلا بيقين.

[م-433] سبق لنا أنه لا يصح التيمم إلا مع قيام العذر: وهو عدم الماء، أو العجز عن استعماله.

وهل يجب عليه قبل التيمم طلب الماء، حتى يتحقق أن الماء معدوم، أو لا يجب عليه الطلب؟ اختلف في ذلك أهل العلم،

فقيل: إذا لم يرجُ وجود الماء، ولم يخبره مخبر، فليس عليه الطلب، ويجزيه التيمم، وهو مذهب الحنفية (1) ، وراوية عن أحمد (2) .

(1) المبسوط (1/ 108) ، أحكام القرآن للجصاص (2/ 530) .

(2) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 91) وذكر قولين:

الأول: أنه شرط،. وهذا نقل صالح وابن منصور، واختيار الخرقي.

والثاني: أنه مستحب، وهذا نقل الميموني. ورجح القاضي الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت