فهرس الكتاب

الصفحة 4815 من 5371

[م-818] اختلف العلماء في ختان الخنثى

فقيل: يختن الخنثى، ولكن لا يختنه أجنبي بعد المراهقة، وهو مذهب الحنفية (1) .

(1) والذي يقوم بختان الخنثى أمته أو زوجته، وقيل: يزوجه الإمام امرأة تعرف الختان، وهذا في زمن المراهقة وما بعدها، وأما قبل المراهقة فيجوز أن يقوم بختانه الأجنبي رجلًا كان أو امرأة. انظر شرح فتح القدير (10/ 518، 519) ، بدائع الصنائع (7/ 328) ، تبيين الحقائق (6/ 215) ، البحر الرائق (8/ 540) ، العناية شرح الهداية (10/ 518، 519) ، حاشية ابن عابدين (6/ 728) .

وقال في الجوهرة النيرة (1/ 395) : «هذا إذا كان يشتهي، أما إذا كان لا يشتهي جاز للرجال والنساء أن يختنوه» .

وقال في الفتاوى الهندية (6/ 439) : «أرأيت هذا الخنثى هل يختنه رجل أو امرأة؟

قال: هذا على وجهين: إما أن يكون مراهقًا أو غير مراهق. فإن كان غير مراهق فإنه لا بأس أن يختنه رجل أو امرأة. ثم قال: وإن كان مراهقًا فإنه لا يختنه رجل ولا امرأة، أما كونه لا يختنه رجل فلجواز أن يكون صبية، ولا يباح للرجل أن يختنها، وينظر إلى فرجها؛ لأنها مراهقة، والمراهقة ممن تشتهى، فكانت كالبالغة، ولا تختنه امرأة لجواز أن يكون صبيًّا مراهقًا فلا يحل للمرأة الأجنبية أن تختنه، وتنظر إلى فرجه؛ لأنه كالبالغ. ثم ذكر المخرج من كونه يشترى له من ماله جارية، أو من مال أبيه، أو من بيت المال». اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت