فهرس الكتاب

الصفحة 4840 من 5371

[ضعيف جدًّا. قال البيهقي: حمزة الجزري تركوه لا يجوز الاحتجاج بخبره] .

• دليل من قال يجوز أكل ذبيحته:

عموم قوله سبحانه وتعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْه) [الأنعام: 118] .

فلو كان الختان شرطًا لبينه سبحانه وتعالى، ولما أغفل الله سبحانه وتعالى ذكره.

أن الله سبحانه وتعالى قد أباح ذبائح أهل الكتاب، ومنهم الأقلف، فالمسلم أولى.

قال ابن قدامة: إذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر، مع تحقيق فسقه، وذبيحة النصراني، وهو كافر أقلف، فالمسلم أولى (1) .

أن الله سبحانه وتعالى خاطب كل مسلم ومسلمة بقوله سبحانه: (إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ) [المائدة: 3] ولم يستثن الأقلف.

• دليل من قال بالكراهة:

دليلهم على الكراهة قول ابن عباس المتقدم، فلعلهم حين رأوا أن هذا قول صحابي، ولا يعلم له مخالف من الصحابة كرهوا ذلك لقوله.

• الراجح:

أن ذبيحته حلال، قال ابن حجر: قال ابن عباس في قوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ) [المائدة: 5] قال: طعامهم ذبائحهم، رواه البخاري معلقًا (2) ،

(1) المغني (9/ 311) .

(2) رواه البخاري معلقًا في كتاب الأطعمة، باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت