القاضي من الحنابلة (1) .
وقيل: يمسح اليدين إلى الآباط، وهو مذهب الزهري رحمه الله تعالى (2) .
وقيل: التيمم ضربتان، يمسح بكل ضربة وجهه وذراعيه ومرفقيه، وهذا قول ابن أبي ليلى، والحسن بن حي. قال ابن عبد البر: وما أعلم قال ذلك غيرهما (3) .
وقيل: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الكوعين، وهذا أحد القولين عن الأوزاعي (4) ، وهو قول في مذهب الحنابلة (5) .
وتقدم القول الأول عنه، أنه ضربة واحدة، للوجه واليدين إلى الكوعين.
هذا تقريبًا أهم كل ما قيل من أقوال في المسألة (6) .
والأقوال الشاذة لن نعنى بها، وبذكر أدلتها، وإنما الذي يهمنا في هذا الباب ذكر أدلة أشهر الأقوال، والله أعلم.
(1000 - 77) ما رواه أبو داود في السنن من طريق محمد بن ثابت العبدي،
(1) شرح منتهى الإرادات (1/ 101) .
(2) الذخيرة (1/ 354) ، الاستذكار (3/ 165) ، أحكام القرآن للجصاص (4/ 27) .
(3) الاستذكار (3/ 165) .
(4) الاستذكار (3/ 165) .
(5) الإنصاف (1/ 301) .
(6) ثم وقفت على قول لابن سيرين أيضًا يرى أن التيمم ثلاث ضربات، ذكره السرخسي عنه في المبسوط (1/ 107) .