فهرس الكتاب

الصفحة 2594 من 5371

وقيل: تجب التسمية مع الذكر، وتسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (1) .

وقيل: تباح التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية (2) .

وإذا كان هذا الخلاف في الوضوء فالخلاف في التيمم مخرج عليها.

دليل من قال: التسمية سنة:

(1012 - 89) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع (3) .

(1) الإنصاف (1/ 288) ، المحرر (1/ 22) .

(2) تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (1/ 478) .

(3) المسند (2/ 359) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت