وقيل: تجب التسمية مع الذكر، وتسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (1) .
وقيل: تباح التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية (2) .
وإذا كان هذا الخلاف في الوضوء فالخلاف في التيمم مخرج عليها.
(1012 - 89) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع (3) .
(1) الإنصاف (1/ 288) ، المحرر (1/ 22) .
(2) تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (1/ 478) .
(3) المسند (2/ 359) .