فهرس الكتاب

الصفحة 4838 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• حل الذبيحة التسمية وأهلية المذكي، والختان ليس من شروط الأهلية.

• أباح الله ذبائح النصارى، وهم لا يختتنون، فالمسلم أولى.

• إن كان الختان واجبًا، فإن تركه يوجب فسق صاحبه، والفسق لا أثر له في حل الذبيحة والصيد بالاتفاق، وإن كان الختان سنة فظاهر.

[م-827] اختلف العلماء في ذبيحة الأقلف

فقيل: يجوز، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3) .

وقيل: لا يجوز. وهو مذهب ابن عباس (4) ، ورواية عن أحمد (5) .

وقيل: تكره ذبيحته، وهو مذهب المالكية (6) ، ورواية عن أحمد (7) .

(1) العناية شرح الهداية (9/ 488) ، الجوهرة النيرة (2/ 181) ، شرح فتح القدير (9/ 488) ، حاشية ابن عابدين (6/ 298) .

(2) المجموع (9/ 88) ، نهاية المحتاج (8/ 113) ، حاشية الجمل (5/ 237) .

(3) المغني (9/ 311) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 418) .

(4) المجموع (9/ 88) ، المغني (9/ 311) .

(5) المغني (9/ 311) ، الفروع (6/ 311) ، والإنصاف (10/ 389) .

(6) التاج والإكليل (4/ 319) ، شرح خليل (3/ 7) ، الفواكه الدواني (1/ 385) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/ 160) وذكر قولين: الكراهة، وعدمها، ورجح الكراهة.

(7) الإنصاف (10/ 389) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت