مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• حل الذبيحة التسمية وأهلية المذكي، والختان ليس من شروط الأهلية.
• أباح الله ذبائح النصارى، وهم لا يختتنون، فالمسلم أولى.
• إن كان الختان واجبًا، فإن تركه يوجب فسق صاحبه، والفسق لا أثر له في حل الذبيحة والصيد بالاتفاق، وإن كان الختان سنة فظاهر.
[م-827] اختلف العلماء في ذبيحة الأقلف
فقيل: يجوز، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3) .
وقيل: لا يجوز. وهو مذهب ابن عباس (4) ، ورواية عن أحمد (5) .
وقيل: تكره ذبيحته، وهو مذهب المالكية (6) ، ورواية عن أحمد (7) .
(1) العناية شرح الهداية (9/ 488) ، الجوهرة النيرة (2/ 181) ، شرح فتح القدير (9/ 488) ، حاشية ابن عابدين (6/ 298) .
(2) المجموع (9/ 88) ، نهاية المحتاج (8/ 113) ، حاشية الجمل (5/ 237) .
(3) المغني (9/ 311) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 418) .
(4) المجموع (9/ 88) ، المغني (9/ 311) .
(5) المغني (9/ 311) ، الفروع (6/ 311) ، والإنصاف (10/ 389) .
(6) التاج والإكليل (4/ 319) ، شرح خليل (3/ 7) ، الفواكه الدواني (1/ 385) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/ 160) وذكر قولين: الكراهة، وعدمها، ورجح الكراهة.
(7) الإنصاف (10/ 389) .