فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 5371

وقيل: يكره، ولا يحرم، وهو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة (1) .

وقيل: لا يحرم استعمالها إلا في الأكل والشرب خاصة، اختاره بعض الفقهاء، ورجحه الصنعاني، والشوكاني (2) .

• دليل من قال: لا يجوز.

قالوا: إن الله سبحانه وتعالى إنما حرم الأكل والشرب؛ لأنه نوع من الاستعمال والانتفاع بها، وذكر الأكل والشرب لا يدل على التخصيص؛ لأنه خرج مخرج الغالب.

قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) [النساء: 10] .

وقال سبحانه: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [آل عمران: 130] .

مع أن المحرم أعم من مجرد الأكل، فكذلك الحال بالنسبة للذهب والفضة (3) .

قالوا: إن العلة في تحريم الشرب منها موجود في الاستعمال؛ لما يتضمنه من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء (4) .

(1) قال في الفروع (1/ 97) : «حكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التميمي قال: إذا اتخذ مسعطًا، أو قنديلًا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة، ذهبًا أو فضةً كره، ولم يحرم» . اهـ

(2) نسب ابن مفلح في الفروع (1/ 97) أن تحريم الاستعمال هو قول الجمهور مما يدل على وجود خلاف في المسألة، وجاء في فتح الباري (1/ 100) : «ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب» ، وانظر سبل السلام (1/ 63) ، نيل الأوطار (1/ 67) .

(3) الأوسط (1/ 318) ، المجموع (1/ 306) .

(4) المغني (1/ 102) . قلت: اختلف في علة النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة إلى أقوال:

فقيل: العلة كونها ذهبًا وفضة، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم هي لهم، وإنها لهم ... إلخ. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت