فهرس الكتاب

الصفحة 3660 من 5371

• دليل من قال: يشرع الاستنجاء منها:

ذهب إلى أن الريح نجسة، وأنها خرجت وقد لا مست النجاسات.

قالوا: ولأن الفرج ترمص كما ترمص العين!!

والصحيح الأول، وأنها طاهرة، وكون رائحتها خبيثة لا يكفي دليلًا على نجاستها، ولو كانت نجسة لوجب غسل الثياب إذا خرجت الريح ولاقت ثيابًا رطبة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت