فهرس الكتاب

الصفحة 3470 من 5371

الفصل التاسع

لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، هل هو من باب تكريم اليمين باعتبار العضو طاهرًا، فيكون النهي للكراهة، أو من باب وقاية اليمين عن مباشرة النجاسة فيكون النهي للتحريم.

• الأصل في النهي التحريم ويصرف عنه إلى الكراهة لأدنى صارف.

[م-631] كره الفقهاء مس الفرج باليمين حال البول، واستنجاءه واستجماره بها، وهو مذهب الأئمة (1) .

وقيل: يحرم الاستنجاء باليمين، رجحه ابن نجيم من الحنفية (2) ، واختاره

(1) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 119) ، شرح فتح القدير (1/ 216) ، العناية شرح الهداية (1/ 216) ، الفتاوى الهندية (1/ 50) ، حاشية ابن عابدين (1/ 339) .

وفي مذهب المالكية: مواهب الجليل (1/ 290) ، القوانين الفقهية (ص: 29) ، التاج والإكليل (1/ 388) ، الخرشي (1/ 141) ، حاشية الصاوي (1/ 95) .

وفي مذهب الشافعية: المجموع (2/ 125) ، روضة الطالبين (1/ 70) ، أسنى المطالب (1/ 53) ، المهذب (1/ 28) ، حلية العلماء (1/ 163) ، حواشي الشرواني (1/ 184) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 50) ، تحفة المحتاج (1/ 184، 185) .

وفي مذهب الحنابلة: المغني (1/ 103) ، شرح العمدة (1/ 152) ، المحرر (1/ 10) ، الكافي (1/ 54) ، كشاف القناع (1/ 61) ، الفتاوى الكبرى (1/ 340) ، الفروع (1/ 120) .

(2) البحر الرائق (1/ 255) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت