فهرس الكتاب

الصفحة 5350 من 5371

الفائدة الحادية عشرة

التسوك بطرف السواك

[م-926] نهى بعض الفقهاء أن يتسوك بطرف السواك الآخر (1) .

وعلل ذلك بأن الأذى يستقر فيه (2) .

ولا دليل على الكراهة، وليس لما عللوا فيه أصل، ولو كان الأذى يستقر فيه، لجاء الأمر باستبدال السواك بعد استعماله حتى لا يصل إلى الموضع الذي فيه أذى، بل لو قيل: إنه مأمور أن يستاك بطرفه الآخر بعد استياكه بطرفه الأول، لأن السواك مع الاستعمال قد يضعف في التنظيف، لو قيل بهذا في مقابل قولهم لكان مقبولًا. والله أعلم.

(1) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 13) ، وحاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 59) ، تحفة المحتاج (1/ 215) ، حاشية الجمل (1/ 118) .

(2) حاشية الجمل (1/ 118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت