فهرس الكتاب

الصفحة 1445 من 5371

الشرط التاسع

أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعًا

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا بهذا الشرط.

• توقيت المسح يمنع أن يكون لما بعد مضي المدة حكم ما قبله.

• التوقيت مبني على التوقيف.

• العبادات المؤقتة من شروط صحتها وقوعها في وقتها.

[م-238] هذا الشرط وقع فيه خلاف بين العلماء، هل المسح على الخفين مؤقت بوقت أم لا؟

فقيل: يمسح يومًا وليلة للقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وهو مذهب الحنفية، والشافعية والحنابلة.

وقيل: ليس فيه توقيت، وهو المشهور من مذهب مالك.

وقيل: يمسح المقيم خمس صلوات، والمسافر خمس عشرة صلاة.

وقيل: يسقط التوقيت في حال الضرورة.

إلى غير ذلك من الأقوال، وسيأتي بحث هذه المسألة في مسألة مستقلة، ونحرر الأدلة، ونبين الراجح إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت