فهرس الكتاب

الصفحة 1240 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لبن الإبل لا يسمى لحمًا لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف.

[م-209] اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل، هل يتوضأ من ألبانها؟

فقيل: لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب الجمهور (1) ، ورواية عن أحمد (2) .

وقيل: يستحب الوضوء منه، رجحه ابن تيمية (3) .

وقيل: يجب الوضوء منه، وهو قول في مذهب أحمد (4) .

• دليل من قال: يتوضأ من ألبانها:

* الدليل الأول:

(481 - 335) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر ابن

(1) قال النووي في المجموع (2/ 69) : ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحدًا وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب العلماء كافية أنه لا يجب الوضوء من لبنها. اهـ

(2) انظر المغني (1/ 123) ، كشاف القناع (1/ 130) ، الفروع (1/ 183) .

(3) شرح العمدة (1/ 335) .

(4) المغني (1/ 122) ، الإنصاف (1/ 218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت