فهرس الكتاب

الصفحة 3563 من 5371

المبحث الثالث أن يكون المستنجى به مباحًا

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل محترم غير الماء سواء كان لشرفه، أو لكونه مطعومًا أو لتعلق حق الغير به لا يجوز الاستنجاء به.

• هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا؟

• هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟

• النهي عن الشيء لمعنى في غيره هل يقتضي فساده.

• تحريم الغصب خطاب تكليفي، هل يكون له أثر على صحة الطهارة، وهي خطاب وضعي.

[م-652] تارة يطلق المباح في مقابلة المحرم، وتارة يطلق المباح ويراد به غير المملوك، وهو المقصود به هنا.

فالجمهور على صحة الاستنجاء بالمغصوب (1) .

(1) البناية شرح الهداية (1/ 759) ، حاشية ابن عابدين (1/ 341) ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: 294) ، حاشية الرملي على أسنى المطالب (1/ 49) ، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت