فهرس الكتاب

الصفحة 1422 من 5371

الشرط الثالث

في اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• شروط العبادة متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.

• الأصل في شروط العبادة كالأصل في العبادة نفسها، الأصل فيهما المنع والحضر إلا بدليل، والأصل في شروط العقود كالأصل في العقود الصحة والجواز.

[م-232] إذا كان الخف فيه فتق أو خرق نظر:

فإن كان الخرق فوق الكعب جاز المسح عليه بلا خلاف (1) .

وإن كان الخرق في محل الفرض، فاختلفوا:

فقيل: يمسح عليه مطلقًا ما أمكن المشي فيها، وهو قول سفيان الثوري، وإسحاق، وابن المبارك، وابن عيينة (2) ، واختاره ابن تيمية (3) .

وقيل: لا يمسح عليه مطلقًا، ما دام أنه يظهر منه شيء، وهو القول الجديد في

(1) حكى النووي الإجماع على ذلك في المجموع (1/ 523) .

(2) نقله عنهم ابن المنذر في الأوسط (1/ 448) .

(3) مجموع الفتاوى (21/ 172) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت