(1692 - 154) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا يحيى بن حمزة، حدثني عتبة بن أبي حكيم، حدثني طلحة بن نافع، حدثني أبو أيوب الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة، كفارة لما بينها قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة (1) .
[ضعيف] (2) .
ولا دلالة فيه، فإن قوله: (تحت كل شعرة) دليل على وجوب غسل البشرة من الرأس وليس هذا محل نزاع.
(1) سنن ابن ماجه (598) .
(2) ضعفه الحافظ في التلخيص (1/ 249) وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لأن طلحة ابن نافع لم يسمع من أبي أيوب، وانظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 100) والجرح والتعديل (4/ت 2086) . قلت: قطع أبو حاتم أن نافعًا لم يسمع من أبي أيوب فيكون قوله في الإسناد حدثني أبو أيوب تصرف في الصيغة.
وفيه: عتبة بن أبي حكيم فيه لين، ضعفه النسائي، وقال أيضًا ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (7/ 87) ، الضعفاء والمتروكين (436) .
وقال يحيى بن معين: ضعيف، كما في رواية ابن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (6/ 370) .
وقال أيضًا: ثقة. كما في رواية عباس الدوري والغلابي. تهذيب التهذيب (7/ 87) .
وقال أبو داود: والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. كما في رواية الآجري. المرجع السابق.
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: كان أحمد يوهنه قليلًا، ثم قال: وسئل أبي عنه، فقال: صالح، لا بأس به. الجرح والتعديل (6/ 370) .
وقال دحيم: لا أعلمه إلا مستقيم الحديث. تهذيب التهذيب (7/ 87) .
والحديث أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (511) ، والسراج في مسنده (1840) ، والطبراني في الكبير (3989) ، وفي مسند الشاميين (732) ، والبيهقي في الشعب (2748) من طريق يحيى بن حمزة به.