الشرط الثاني
أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• رد الشارع الروثة، وعلل ذلك بأنها ركس؛ لهذا عدي الاستجمار إلى كل طاهر منق.
[م-642] اختلف العلماء هل يشترط طهارة ما يستجمر به؟
فقيل: يشترط أن يكون طاهرًا، لا نجسًا، ولا متنجسًا (1) ، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (2) .
وقيل: يجزئ الاستجمار بكل ما يزيل العين من طاهر ونجس، وهو مذهب
(1) النجس: ما كانت عينه نجسة. والمتنجس: ما طرأت عليه النجاسة.
(2) انظر في مذهب المالكية: المنتقى (1/ 68، 69) ، التاج والإكليل (1/ 414) ، مواهب الجليل (1/ 289) ، حاشية الدسوقي (1/ 113) ، حاشية الصاوي (1/ 101) ، القوانين الفقهية (ص: 42) ، الخرشي (1/ 149) ، منح الجليل (1/ 106) .
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 22) ، تحفة المحتاج (1/ 176) ، المهذب (1/ 28) ، إعانة الطالبين (1/ 108) ، حلية العلماء (1/ 164) ، المجموع (2/ 132) .
وانظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (1/ 77) ، المبدع (1/ 91) ، دليل الطالب (ص: 6) ، الفروع (1/ 92) ، المحرر (1/ 10) ، كشاف القناع (1/ 68) ، الكافي (1/ 53) .