فهرس الكتاب

الصفحة 1852 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• هل مناط وجوب الغسل أن يكون ذلك من فاعلين كما في ظاهر النصوص، أو مناط وجوب الغسل هو إيلاج ذكر أصلي في قبل أصلي، بصرف النظر هل كان ذلك من فاعل واحد، أو أكثر، الظاهر الثاني.

• سبب الحدث يقوم مقامه كالنوم أقيم مقام الريح، والتقاء الختانين مقام الإنزال؛ لأنهما مظنة الحدث.

• العام والمطلق في النصوص الشرعية يشمل الصور المعتادة والنادرة؛ إذ العام ظاهر في عمومه وشموله جميع الأفراد، فيجب العمل به إلا بدليل يصلح للتخصيص، أو يقال: لا يدخل في العموم إلا الصور المعتادة (1) .

[م-316] ذكر بعض الفقهاء هذه الصورة، واختلفوا في وجوب الغسل منها:

فقيل: لا غسل عليه، وهو مذهب الحنفية (2) .

(1) أضواء البيان (3/ 336) .

(2) البحر الرائق (1/ 62) ، حاشية ابن عابدين (1/ 162) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت