فهرس الكتاب
الصفحة 1851 من 5371
قال ابن حجر تعليقًا على ذلك: «إن كان ناقضًا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك في الصلاة كبقية النواقض» (1) .
بعد استعراض الأدلة نجد أن مذهب الجمهور أقيس، ومذهب الإمام مالك رحمه الله أحوط، والله أعلم.
(1) فتح الباري (1/ 238) .
حجم الخط: