فهرس الكتاب

الصفحة 1698 من 5371

الشرط السابع

أن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل عدم الاشتراط إلا بدليل.

• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.

• أكثر شروط المسح على الحائل هي من صنع الفقهاء، ليس عليها أثر، ولا نظر صحيح.

[م-277] اختلف العلماء في العمامة، هل يشترط أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدام الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس، فإنه يعفى عنه، على قولين.

والحنابلة رغم أنهم كانوا يتشددون في الخف المخرق، وأنه لا يمسح عليه ولو كان الخرق يسيرًا إلا أنهم في العمامة قد قبلوا الانكشاف اليسير:

قال أحمد: إذا زالت عن رأسه فلا بأس ما لم يفحش.

وقال ابن عقيل: ما لم يرفعها بالكلية.

وقال صاحب المحرر: إن رفع العمامة يسيرًا لم يضر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت