فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 5371

وظاهر المستوعب: تبطل لظهور شيء من رأسه (1) .

وما رجحناه في المسح على الخف المخرق نرجحه هنا، وأنه لا يوجد دليل من الكتاب أو السنة على اشتراط أن تكون العمامة ساترة لما يجب مسحه، والشروط لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل هنا.

(1) الفروع (1/ 169، 170) ، وقال في الإنصاف (1/ 185) : «ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، وهذا المذهب بشرطه، لا أعلم فيه خلافًا، وهو من مفرادت المذهب» اهـ.

وقوله: لا أعلم فيه خلافًا: يقصد في المسح على العمامة، وليس المقصود لا يعلم فيه خلافًا بالنسبة لاشتراط كونها ساترة لجميع الرأس. وانظر كشاف القناع (1/ 119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت