الشرط الثالث
أن يكون المستنجى به غير عظم وروث
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• النهي عن الشيء لذاته يقتضي فساد المنهي عنه، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه.
وبعبارة أخرى:
• كل منهي عنه له جهتان: أحدهما مأمور به، وهو الاستنجاء، والأخرى منهي عنه كونه في عظم أو روث، فإذا نفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد.
• الحكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها.
[م-643] اختلف العلماء في الاستنجاء بالعظم والروث.
فقيل: لا يستنجي بهما، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (1) .
(1) انظر في مذهب الشافعية: المهذب (1/ 28) ، حلية العلماء (1/ 65) ، الإقناع للشربيني (1/ 54) ، إعانة الطالبين (1/ 108) ، التنبيه (ص: 18) .
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (1/ 92) ، كشاف القناع (1/ 69) ، المبدع (1/ 92) ، المحرر (1/ 10) .
وانظر قول ابن حزم في المحلى (1/ 110) .