فهرس الكتاب

الصفحة 3524 من 5371

الشرط الثالث

أن يكون المستنجى به غير عظم وروث

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النهي عن الشيء لذاته يقتضي فساد المنهي عنه، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه.

وبعبارة أخرى:

• كل منهي عنه له جهتان: أحدهما مأمور به، وهو الاستنجاء، والأخرى منهي عنه كونه في عظم أو روث، فإذا نفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد.

• الحكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها.

[م-643] اختلف العلماء في الاستنجاء بالعظم والروث.

فقيل: لا يستنجي بهما، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (1) .

(1) انظر في مذهب الشافعية: المهذب (1/ 28) ، حلية العلماء (1/ 65) ، الإقناع للشربيني (1/ 54) ، إعانة الطالبين (1/ 108) ، التنبيه (ص: 18) .

وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (1/ 92) ، كشاف القناع (1/ 69) ، المبدع (1/ 92) ، المحرر (1/ 10) .

وانظر قول ابن حزم في المحلى (1/ 110) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت