الشرط السادس
دخول الوقت على من به حدث دائم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا.
-كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة لا ينقض خارج الصلاة على الصحيح.
-لا فرق بين الدم الذي يخرج من صاحب الحدث الدائم قبل الوضوء، والذي يخرج في أضعاف الوضوء، والذي يخرج بعد الوضوء في الحدث.
[م-74] ذهب الجمهور إلى اشتراط دخول الوقت في صحة طهارة من به حدث دائم كالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوهما، فلو تطهر قبل دخول الوقت لم تصح طهارته (1) .
وقيل: لا يشترط دخول الوقت، بل لا يعتبر خروج دم الاستحاضة وكذا من به سلس بول، لا يعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء، وإنما يستحب منه الوضوء ولا يجب،
(1) الاختيار لتعليل المختار (3/ 508) ، حاشية ابن عابدين (1/ 504) ، البحر الرائق (1/ 226) ، مراقي الفلاح (ص: 60) ، تبيين الحقائق (1/ 64) ، بدائع الصنائع (1/ 28) .
المجموع (1/ 363، 543) ، مغني المحتاج (1/ 111) ، روضة الطالبين (1/ 125، 147) .
المغني (1/ 421) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 120) ، كشاف القناع (1/ 215) ، الإنصاف (1/ 377) ، الفروع (1/ 279) ، شرح الزركشي (1/ 437) .