فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

-العنق ليس من الرأس لا حقيقة، ولا حكمًا.

[م-128] اختلف العلماء في مسح العنق:

فقيل: يستحب في الوضوء مسح العنق، وهو مذهب الحنفية (1) ، وقول في مذهب الشافعية (2) ، ورواية عن أحمد (3) .

وقيل: لا يستحب، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح (4) .

(283 - 137) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال

(1) البحر الرائق (1/ 29) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 49) ، المبسوط (1/ 10) ، شرح فتح القدير (1/ 36) ، بدائع الصنائع (1/ 23) ، وهناك قول في مذهب الحنفية، أن مسح الرقبة بدعة، انظر شرح فتح القدير (1/ 36) .

(2) الوسيط للغزالي (1/ 288) ، روضة الطالبين (1/ 61) .

(3) شرح العمدة (1/ 193) .

(4) يرى المالكية كراهية مسح الرقبة، انظر حاشية الدسوقي (1/ 103) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 128) ، المنهج القويم (ص: 47) ، إعانة الطالبين (1/ 49) ، روضة الطالبين (1/ 61) ، مغني المحتاج (1/ 60) ، المبدع (1/ 112) ، الإنصاف (1/ 137) ، الروض المربع (1/ 48) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت