مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الطهارة الكبرى شرط في صحة الطواف (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت) فرتب منع الطواف على انتفاء الطهارة من الحدث الأكبر، وهل اشتراط الكبرى يعني اشتراط الصغرى؟
[م-219] اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث للطواف،
فقيل: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3) .
وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند
(1) المنتقى - الباجي (2/ 290) ، مواهب الجليل (1/ 374) القوانين الفقهية ـ ابن جزي (ص 55) ، الخرشي (2/ 314) .
(2) المجموع - النووي (8/ 17) ، حاشية البيجوري (1/ 600) .
(3) انظر الإنصاف (4/ 16) ، الفروع (1/ 260، 261) ، المبدع (3/ 221) .