فهرس الكتاب

الصفحة 5253 من 5371

الفصل الثالث

التسوك في المسجد

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• السواك يتأكد استحبابه للصلاة والوضوء، والأول مكانه في المسجد والثاني مباح فيه.

• السواك تارة لتطهير الفم وتارة لتحصيل السنة، ولو كان الفم نظيفًا، فلم يتعين استعمال السواك لإزالة القذر.

• إذا جاز الامتخاط والبصق في الثوب في المسجد فالسواك أخف.

• لم يأت نهي عن السواك في المسجد والأصل الجواز.

• استياك النبي صلى الله عليه وسلم أمام أمته دليل على أن السواك من باب التنظف والتطيب لا من باب إزالة القذورات.

[م-889] اختلف العلماء في استعمال السواك في المسجد:

فقيل: يكره السواك في المسجد، وهو قول بعض الحنفية (1) ، ومذهب المالكية (2) .

(1) بريقة محمودية (1/ 188) .

(2) المفهم للقرطبي (1/ 544) ، التاج والإكليل (1/ 618) ، وفي الفواكة الدواني (1/ 265) : «ولا يستاك في المسجد، ولا بحضرة الناس» .

وقال في مواهب الجليل (1/ 266) تعليقًا على حديث عائشة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، قال: «وخص بذلك دخوله بيته؛ لأنه مما لا يفعله ذوو المروءة بحضرة الجماعة، ولا يجب عمله في المسجد، ولا في المجالس الحافلة» .

وقال في منح الجليل (8/ 89) : «يكره السواك في المسجد» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت