فهرس الكتاب

الصفحة 4163 من 5371

• أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي:

(1783 - 243) روى البخاري من طريق زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله،

عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى -أو فطر- إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكم أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها، وأخرجه مسلم (1) .

(1784 - 244) وأخرج مسلم نحوه من حديث عبد الله بن عمر (2) .

(1785 - 245) وروى البخاري من طريق أبي معاوية، قال: حدثنا هشام ابن عروة، عن أبيه،

عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.

قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (3) .

(1) صحيح البخاري (304) ، ومسلم (80) .

(2) صحيح مسلم (79) .

(3) صحيح البخاري (225) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت