والشافعية (1) ، والحنابلة (2) ، وقول في مذهب المالكية (3) .
وقيل: يكره تخليل اللحية، وهو قول في مذهب المالكية (4) .
وقيل: يجب تخليل اللحية مطلقًا كثيفة أو خفيفة، وهو قول ثالث في مذهب المالكية (5) .
وعلى القول بالوجوب فهل ذلك حتى يصل الماء إلى داخل الشعر فقط، أو لا بد من وصول الماء إلى البشرة؟ في ذلك قولان حكاهما المازري (6) .
* الدليل الأول:
(222 - 76) ما رواه عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق،
عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ، فغسل كفيه ثلاثًا ثلاثًا، ومضمض واستنشق واستنثر، وغسل وجهه ثلاثًا، وفي آخره قال: وخلل لحيته حين غسل وجهه قبل أن يغسل قدميه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كالذي رأيتموني أفعل (7) .
[ذكر التخليل منكر، وحديث عثمان في الصحيحين وفي غيرهما ليس فيه ذكر التخليل] (8) .
(1) حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 62) ، تحفة المحتاج (1/ 234) ، نهاية المحتاج (1/ 192) .
(2) الإنصاف (1/ 134) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 47) ، كشاف القناع (1/ 106) .
(3) مواهب الجليل (1/ 189) .
(4) جاء في التمهيد (20/ 121) : «قال مالك: تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، وعاب ذلك على من فعله» .
(5) مواهب الجليل (1/ 189) ، الفواكه الدواني (1/ 139) .
(6) مواهب الجليل (1/ 190) .
(7) المصنف (125) .
(8) في إسناده عامر بن شقيق، جاء في ترجمته: =