مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• طهارة الحدث مختصة بالماء المطلق أو ببدله التراب.
• النبيذ ليس ماء مطلقًا لا في اللغة، ولا في الشرع.
• النبيذ ماء تغير بطاهر حتى غلب على أجزائه، فسلبه اسمه وطهوريته على الصحيح.
• كل ماء لا يرفع الحدث في الحضر، لا يرفع الحدث في السفر.
[م-12] اتفق العلماء على أن الحدث يرفع بالماء الطهور، واختلفوا في رفعه بالنبيذ
فقيل: يتوضأ به إن لم يجد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة (1) .
وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو مذهب محمد بن الحسن (2) .
(1) تبيين الحقائق (1/ 35) ، المبسوط (2/ 90) ، بدائع الصنائع (1/ 15) ، العناية شرح الهداية (1/ 118) ، أحكام القرآن (2/ 543) .
وظاهر مذهب الحنفية أنه يتوضأ بالنبيذ بشرط ألا يوجد ماء مطلق، وفي الجامع الصغير نقلًا من البدائع (1/ 15) : «أن المسافر إذا لم يجد الماء، ووجد نبيذ التمر توضأ به، ولم يتيمم» . اهـ فظاهره أن السفر شرط آخر، والله أعلم، وانظر الأصل (1/ 74) ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 131) .
(2) البناية (1/ 464) ، وفتح القدير (1/ 118، 119) ، بدائع الصنائع (1/ 15) .