فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• طهارة الحدث مختصة بالماء المطلق أو ببدله التراب.

• النبيذ ليس ماء مطلقًا لا في اللغة، ولا في الشرع.

• النبيذ ماء تغير بطاهر حتى غلب على أجزائه، فسلبه اسمه وطهوريته على الصحيح.

• كل ماء لا يرفع الحدث في الحضر، لا يرفع الحدث في السفر.

[م-12] اتفق العلماء على أن الحدث يرفع بالماء الطهور، واختلفوا في رفعه بالنبيذ

فقيل: يتوضأ به إن لم يجد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة (1) .

وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو مذهب محمد بن الحسن (2) .

(1) تبيين الحقائق (1/ 35) ، المبسوط (2/ 90) ، بدائع الصنائع (1/ 15) ، العناية شرح الهداية (1/ 118) ، أحكام القرآن (2/ 543) .

وظاهر مذهب الحنفية أنه يتوضأ بالنبيذ بشرط ألا يوجد ماء مطلق، وفي الجامع الصغير نقلًا من البدائع (1/ 15) : «أن المسافر إذا لم يجد الماء، ووجد نبيذ التمر توضأ به، ولم يتيمم» . اهـ فظاهره أن السفر شرط آخر، والله أعلم، وانظر الأصل (1/ 74) ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 131) .

(2) البناية (1/ 464) ، وفتح القدير (1/ 118، 119) ، بدائع الصنائع (1/ 15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت